موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٩ - فصل في المطهّرات
الماء ويمسح به، و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني [١] أيضاً، ولا بدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والاشنان و النورة ونحوها، نعم يكفي الرمل [٢]، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق [٣] لطعه الإناء بشربه، و أمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
(مسألة ٦): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، وكذا في موت الجرذ؛ و هو الكبير من الفأرة البرّية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٧): يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
(مسألة ٨): التراب الذي يعفّر به، يجب [٤] أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.
(مسألة ٩): إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه [٥] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، و أمّا إذا كان ممّا لا يمكن
[١] بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب.
[٢] لا يخلو من إشكال.
[٣] في القوّة تأمّل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه.
[٤] على الأحوط.
[٥] في كفايته إشكال، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّىحصل التعفير و الغسل بالتراب يكفي.