موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦١ - فصل يجب المماثلة
له أربعة أشهر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، و إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ويدفن.
فصل يجب في الغسل نيّة القربة
على نحو ما مرّ في الوضوء، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة و إن كان الأحوط تجديدها [١] عند كلّ غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، ولو كان أحدهما معيناً و الآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة، و إن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً، ولا يلزم اتّحاد المغسّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم.
فصل يجب المماثلة
بين الغاسل و الميّت في الذكورية والانوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس؛ ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد:
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر؛ ولو مع وجود
[١] لا وقع لهذا الاحتياط بناءً على ما هو الأقوى؛ من أنّ النيّة هي الداعي.