موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٠ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٤): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر- مثلًا- وكان عشرة كفى [١] و إن لم يكن عالماً به حين القصد، بل و إن كان عالماً بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال؛ لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
(مسألة ١٥): إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و إن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية، لكن لم يتمّها و إن دخل في ركوع الركعة الثالثة، رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم ونحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.
(مسألة ١٦): إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة، لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة؛ و إن كان الأحوط [٢] الجمع بعد العدول حينئذٍ، وكذا في الصورة الاولى.
[١] الظاهر عدم الكفاية.
[٢] لا يترك في الصورتين، و إن كان تعيّن القصر لا يخلو من وجه.