موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٢ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة ٢١): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح؛ لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
(مسألة ٢٢): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعية تامّة كذلك، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
(مسألة ٢٣): كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً، ولوجوب أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
(مسألة ٢٤): إذا تحقّقت الإقامة [١] وتمّت العشرة أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور:
الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب ومحلّ الإقامة الاولى، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
[١] أياستقرّ حكم التمام بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة تامّة؛ من غير مدخليةلبقاء العشرة.