موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨ - فصل في المياه
كتاب الطهارة
فصل: في المياه
الماء: إمّا مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكرّ، والقليل، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.
(مسألة ١): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث؛ ولو في حال الاضطرار، و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم، إذا كان جارياً من العالي [١] إلى السافل، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.
[١] وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوّة كالفوّارة، فإنّه لا ينجس بملاقاة العالي.