موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٤ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
بعده فلا يجوز على الأقوى [١] كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [٢] كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب [٣] أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل، والأحوط اختيار ما غباره أكثر، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث:
الاولى: الأرض مطلقاً غير المعادن، الثانية: الغبار، الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء [٤] و إن كان الأحوط الأداء أيضاً، و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً. هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري [٥]، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً.
[١] بل الأحوط.
[٢] الجواز فيه لا يخلو من وجه؛ و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
[٣] إذا كان على وجهها، ولا يكفي الغبار الباطني، وأن ينشر بالضرب، ولو ضرب فينشرثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدّم على الطين.
[٤] ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط.
[٥] أيأقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل.