موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧١ - فصل في أحكام التيمّم
(مسألة ٢٢): إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً لا يكفي إلّالأحدهم بطل تيمّمهم [١] أجمع إذا كان في سعة الوقت، و إن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله، و أمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر؛ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل، لم يبطل تيمّم ذلك البعض.
(مسألة ٢٣): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلّالواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل [٢] وتيمّم بدلًا عن الوضوء، و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل.
(مسألة ٢٤): لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلًا عنه، و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلّا توضّأ. هذا، ولكن الأحوط [٣] إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل وتوضّأ، و إن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل، ومرّة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ٢٥): حكم التداخل [٤]- الذي مرّ سابقاً في الأغسال- يجري في
[١] مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعاً وعقلًا، وإلّا بطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك.
[٢] على الأحوط، بل لا يخلو من وجه.
[٣] لا يترك.
[٤] فيه إشكال.