موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٤ - فصل في حكم دائم الحدث
المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح [١] أيضاً كذلك.
(مسألة ١): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
(مسألة ٢): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضّئآ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، و أمّا النوافل [٢] فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها.
(مسألة ٣): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، و أمّا الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.
(مسألة ٤): في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن [٣] التحفّظ بكيفية خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب، و إن كان محتاجاً إلى بذل مال [٤].
(مسألة ٥): في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء
[١] بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً، كما لا يبعد دخوله فيه.
[٢] لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها.
[٣] بلا عسر وحرج.
[٤] على الأحوط.