موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٧ - فصل فيما يجب من القراءة في غير الاوليين
كان قبله مفتوحاً أو مضموماً، وترقيقه إذا كان مكسوراً.
(مسألة ٥٧): يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد [١] والسين؛ بأن يقول: السراط المستقيم، وسراط الذين.
(مسألة ٥٨): يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه: كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة، وكفُواً بضمّ الفاء وبالواو، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو، و إن كان الأحوط ترك الأخيرة.
(مسألة ٥٩): إذا لم يدر إعراب [٢] كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد- مثلًا- أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين؛ لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين.
(مسألة ٦٠): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي- من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف- فصلّى مدّة على تلك الكيفية، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء، و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
فصل [فيما يجب من القراءة في غير الاوليين]
في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء، يتخيّر بين قراءة «الحمد» أو التسبيحات الأربعة، و هي: «سبحان اللَّه و الحمد للَّهولا إله إلّا
[١] الأحوط القراءة بالصاد و إن لا يبعد جواز ما ذكر، والأولى الأحوط قراءة «الحمد» و «التوحيد» على النحو المعروف بين عامّة الناس و المكتوب في المصحف.
[٢] مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل، نعم يجب ذلك فيمايجب الوصل وكان تركه ملحقاً بالملحون.