موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٩ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
المغرب و العشاء صلاة الوصيّة [١]، و هي أيضاً ركعتان، يقرأ في اولاهما بعد «الحمد» ثلاثة عشر مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض»، وفي الثانية بعد «الحمد» سورة «التوحيد» خمسة عشر مرّة.
(مسألة ٣): الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر.
(مسألة ٤): النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار، والأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهر- مثلًا- ستّ عشرة ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة.
فصل: في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب و العشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك. هذا للمختار، و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما [٢] إلى طلوع الفجر، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله؛ أيما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك؛ أييمتدّ وقته إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكن
[١] يأتي بها رجاءً.
[٢] فيه إشكال، وكذا في العامد، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة.