موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٠ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
الأحوط أن لا ينوي الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص [١]، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما [٢]، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق؛ أيالحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق [٣].
(مسألة ١): يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، و هذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية، و هي أضبط وأمتن، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت
[١] فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال، و إذا اخّرت عن ذلكفالأحوط اختيار الظهر.
[٢] بعد مقدار أداء الظهر، و هذا و إن كان غير بعيد، لكن الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّأربعة أقدام؛ أيأربعة أسباع الشاخص.
[٣] ولعلّ حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.