موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٩ - فصل في صلاة الآيات
العدلين [١] وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
(مسألة ١٩): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
(مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، إلّاالحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط [٢] قضاؤها بعد الطهر و الطهارة.
(مسألة ٢١): إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.
(مسألة ٢٢): مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضاً.
(مسألة ٢٣): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض، لم يجب القضاء مع الجهل، و إن كان أحوط، خصوصاً مع الصدق [٣] العرفي.
(مسألة ٢٤): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف- مثلًا- ولم يحصل له العلم
[١] والعدل الواحد على الأحوط.
[٢] و إن كان الأقوى عدم وجوبه. هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين، و أمّا في غيره ففيه تفصيل.
[٣] مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه، ومع الصدق المسامحي لا يجب، والاحتياط ضعيف.