موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٥ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
و هي امور:
أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء، عدا الخفّ و العمامة و الكساء، ومنه العباء و المشبع منه أشدّ كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني: الساتر الواحد الرقيق. الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً. الرابع: الاتّزار فوق القميص. الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن. السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك؛ أيالتلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له. السابع: اشتمال الصمّاء؛ بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف. الثامن: التحزّم للرجل. التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل. العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة. الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز. الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت. الرابع عشر:
القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتّهم بالغصب. الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل. التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم. العشرون: ألبسة الكفّار وأعداء الدين. الحادي و العشرون: