موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٣ - فصل في شرائط لباس المصلّي
المختار تارةً، ومومئاً للركوع و السجود اخرى قائماً، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً، وينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلّا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.
(مسألة ٤٤): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه [١]، أوجهها الوسط.
(مسألة ٤٥): يجوز للعراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه، ويومئون [٢] للركوع و السجود، إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً، ومع الإيماء اخرى على الأحوط.
(مسألة ٤٦): الأحوط بل الأقوى [٣] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت؛ إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.
[١] بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، فإن كان حافظاً للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر، و إذا كان بالعكس يستر القبل، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر.
[٢] بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلّاأن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، والأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً، ومع عدم إمكان الصفّ الواحد يومئون، إلّامن في الصفّ الأخير، فإنّهم يركعون ويسجدون.
[٣] في القوّة إشكال.