موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٢ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ٤٠): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه، وتصحّ [١] صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية.
(مسألة ٤١): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
(مسألة ٤٢): يحرم لبس لباس الشهرة [٢]؛ بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس، والأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان.
(مسألة ٤٣): إذا لم يجد [٣] المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار و الحشيش، فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع و السجود، و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا، فإن أمن من الناظر؛ بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلّي صلاة
[١] محلّ إشكال.
[٢] على الأحوط.
[٣] الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن منالناظر، وجالساً مع عدمه، وفي الحالين يومئ للركوع و السجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض، و إذا صلّى قائماً يستر قبله بيده، و إذا صلّى جالساً يستره بفخذه.