موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٠ - فصل في شرائط لباس المصلّي
الكفّ؛ وكذا الثوب المنسوج طرائق؛ بعضها حرير وبعضها غير حرير، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة ٢٩): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، و أمّا إذا جعل وصلة [١] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة ٣٠): لا بأس بعصابة الجروح و القروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.
(مسألة ٣١): يجوز لبس الحرير لمن كان قملًا على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ.
(مسألة ٣٢): إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ٣٣): يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكفِ في صحّة الصلاة، و إن كان كافياً في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
(مسألة ٣٤): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم- من
[١] بحيث يصدق الصلاة فيها.