موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٢ - فصل في كيفية غسل الجنابة
وفي حال الإحرام، والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا [١] الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب و الفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي؛ لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم.
(مسألة ١٣): إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول:
أغتسل، فغسله صحيح، و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟
يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح.
(مسألة ١٤): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
(مسألة ١٥): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، و إن كان على وجه التقييد يكون باطلًا [٢]، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال [٣].
(مسألة ١٦): إذا كان من قصده عدم إعطاء الاجرة للحمّامي فغسله باطل، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك و إن استرضاه
[١] مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك، ومرّ منّا الاحتياط.
[٢] الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً، إلّاأن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه.
[٣] الأقوى بطلانهما.