موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٨ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط، ثمّ إعادة الصلاة، نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ و الكيف لا يبعد [١] الاكتفاء به، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.
(مسألة ١١): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، و إن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه، والأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٢): لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً، بطلت ووجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٣): لو شكّ في فعل من أفعالها، فإن كان في محلّه أتى به، و إن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.
(مسألة ١٤): لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه.
(مسألة ١٥): لو شكّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان [٢]، والأحوط البناء
[١] بل لا إشكال فيه.
[٢] أوجههما البناء على الأكثر، ومع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة؛ و إنكان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة.