موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٩ - فصل في القيام
(مسألة ٨): يعتبر في القيام: الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء؛ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام [١]، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، و إن كان الأقوى كفايتهما [٢] أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
(مسألة ٩): الأحوط انتصاب العنق أيضاً، و إن كان الأقوى جواز الإطراق.
(مسألة ١٠): إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، و إن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط فيه [٣] الإعادة.
(مسألة ١١): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
(مسألة ١٢): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
(مسألة ١٣): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار، أو استئجاره مع التوقّف عليهما.
[١] بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف؛ و إن صدق عليه القيام.
[٢] لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة.
[٣] لا يترك.