موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨١ - فصل في القيام
على غمضها للركوع، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة والإيماء بالمساجد [١] الاخر أيضاً، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.
(مسألة ١٦): إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما [٢] بقدر الإمكان، و إن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود [٣]، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.
(مسألة ١٧): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود، فالأحوط تكرار [٤] الصلاة، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين.
(مسألة ١٨): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار [٥] أيضاً.
(مسألة ١٩): لو كان وظيفته الصلاة جالساً، وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[١] لا يجب ذلك.
[٢] لا يجب ذلك للسجود.
[٣] ولو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء.
[٤] و إن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة، فضلًا عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة، واختيار الأوّل في الضيق و القضاء جالساً، بل لا يترك في الفرضين.
[٥] ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشياً.