موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩١ - فصل في المطهّرات
إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّامع سبق الجفاف فيستصحب.
(مسألة ٥): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها، و أمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي، و إن لم يعلم [١] بزوالها على فرض الوجود.
(مسألة ٦): إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لايكفي المشي عليه، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل [٢] الحكم بمطهّريته أيضاً.
(مسألة ٧): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي، و أمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال؛ لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهّرات: الشمس، و هي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية و الحيطان، وما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد [٣] والأشجار [٤]، وما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط و الأبنية ممّا
[١] بل الظاهر عدم الكفاية.
[٢] الظاهر عدم الحكم بمطهّريته.
[٣] المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط.
[٤] فيها وفي النباتات و الثمار، وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل و إن لا يخلو من قوّة، فالاحتياط لا ينبغي تركه.