موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٤ - فصل في النفاس
ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة؛ و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
(مسألة ٣): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى و إن كان الأحوط [١] الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، و إن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
(مسألة ٤): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة، و إن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ، نعم لا يبعد [٢] ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة
[١] لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة.
[٢] بل هو الأقوى.