موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٩ - فصل في شرائط صلاة الميّت
العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر: إذن الوليّ.
(مسألة ١): لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث وإباحة اللباس وستر العورة [١]؛ و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر؛ من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم و الضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد- مثلًا- وإلّا فالأحوط الجمع.
(مسألة ٣): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه، و إن كان الأحوط الأربع.
(مسألة ٤): إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة.
(مسألة ٥): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[١] وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع و إن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك فيالتكلّم و القهقهة والاستدبار.