موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٤ - فصل في شرائط إمام الجماعة
كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار [١]، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
(مسألة ١٤): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها؛ إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد [٢] بعدمها.
(مسألة ١٥): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به. والحاصل: أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل، لا من الجهّال، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
(مسألة ١٦): الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة؛ و إن كان الأقوى جوازه.
(مسألة ١٧): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، و إن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[١] أو بالعقاب، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً.
[٢] فيه إشكال، بل منع.