موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣ - فصل النجاسات
حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
(مسألة ١٦): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر [١]، وإلّا فنجس.
(مسألة ١٧): إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
(مسألة ١٨): الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلًا- محكوم بالطهارة.
(مسألة ١٩): يحرم بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها [٢] فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له فطاهر؛ كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك و البقّ و البرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- ويستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد؛ فإنّه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف؛ لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون
[١] بل نجس على الأحوط.
[٢] في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأ مّا الانتفاعات الشخصيةكعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لا يترك الاحتياط فيها.