موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١ - الاجتهاد و التقليد
عليه، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.
(مسألة ٤٧): إذا كان مجتهدان: أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا، والآخر في البعض الآخر.
(مسألة ٤٨): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام.
(مسألة ٤٩): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين [١]؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأ نّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة.
(مسألة ٥٠): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط [٢] في أعماله.
(مسألة ٥١): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر.
(مسألة ٥٢): إذا بقي على تقليد الميّت، من دون أن يقلّد الحيّ في هذه
[١] مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
[٢] بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط.