موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٠ - فصل في الأذان و الإقامة
ثمّ إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام، وأذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام، فإنّه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت، و أمّا أذان الصلاة فيتّصل بها و إن كان في آخر الوقت.
وفصول الأذان ثمانية عشر: اللَّه أكبر، أربع مرّات، وأشهد أن لا إله إلّااللَّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح، وحيّ على خير العمل، واللَّه أكبر، ولا إله إلّااللَّه، كلّ واحد مرّتان. وفصول الإقامة سبعة عشر: اللَّه أكبر، في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد حيّ على خير العمل: قد قامت الصلاة مرّتين، وينقص من لا إله إلّااللَّه في آخرها مرّة، ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، و أمّا الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما، ولا بأس بالتكرير [١] في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير و الشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير [٢] وشهادة أن لا إله إلّااللَّه و أنّ محمّداً عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل [٣] الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، وإلّا فيحرم، وتكرار الشهادتين جهراً [٤] بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل
[١] وكذا في الشهادتين أيضاً لهذا الغرض.
[٢] والظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضاً إذا سمعت أذان القبيلة، والأذان و الإقامة لهاأفضل.
[٣] يأتي رجاءً.
[٤] فيه تأمّل.