موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٥ - فصل في النيّة
(مسألة ١١): غير الرياء من الضمائم: إمّا حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراماً وكان متّحداً [١] مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء، و إن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا، و إن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلًاّ فلا إشكال في الصحّة [٢]، و إن كان مستقلًاّ وكان داعي القربة تبعاً بطل، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل، و إن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة [٣]، و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها، كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة بطل [٤]، إن كان من الأجزاء الواجبة؛ قليلًا كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن و الذكر على الأحوط [٥]، و أمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا، إلّاإذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة، أو كان كثيراً.
(مسألة ١٣): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل، إلّاإذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: «اللَّه أكبر» مثلًا
[١] مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الإبطال على الأقوى.
[٢] إن كانت الضميمة جزءاً للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي، فلا يبعد القولبالبطلان.
[٣] بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضاً.
[٤] أيبطلت الصلاة مطلقاً إذا كان الإتيان عمداً، وفي الأركان ولو سهواً.
[٥] بل مطلقاً على الأحوط.