موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٧ - فصل في شرائط لباس المصلّي
أو المرأة، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال؛ سواء كان ساتراً [١] أو غيره، بل المنع قويّ خصوصاً الساتر.
(مسألة ١٦): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقّة هي في جيبه.
(مسألة ١٧): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب، وكذا السنجاب [٢]. و أمّا السمور و القاقم و الفنك و الحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى [٣].
(مسألة ١٨): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
(مسألة ١٩): إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً [٤] فالأقوى صحّة صلاته.
(مسألة ٢٠): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلّال، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به،
[١] الظاهر عدم المنع في غير الساتر، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً.
[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط فيه؛ و إن كان الأقوى الاستثناء.
[٣] الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل.
[٤] الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.