موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٢ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٦٣): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.
(مسألة ٦٤): المدار في عين الرائي واذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع، في الهواء الخالي عن الغبار و الريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع، فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط.
(مسألة ٦٥): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخّص بالوطن [١]، فيجري في محلّ الإقامة أيضاً، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر و العود عنه في اعتبار حدّ الترخّص، كذلك في محلّ الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر، ويجب عليه أن يتمّ و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.
(مسألة ٦٦): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه [٢]، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب.
[١] في جريانه في غيره إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة و التردّد؛ ذهاباً وعوداً.
[٢] إلّاإذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً فيالذهاب في مكان استصحاباً، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان.