موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٨ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر.
(مسألة ٨): لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة، فالأحوط إتيانه كما مرّ [١].
(مسألة ٩): لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب و إن طالت المدّة، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، و إن كان الأحوط [٢] عدم تركه خارج الوقت أيضاً.
(مسألة ١٠): لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه.
(مسألة ١١): لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ.
(مسألة ١٢): لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه [٣].
(مسألة ١٣): إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت.
(مسألة ١٤): إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ، إلّاإذا دخل في التشهّد، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، و أمّا إن علم بأ نّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم
[١] و قد مرّ.
[٢] لا يترك، بل الأقرب وجوب إتيانه.
[٣] فيما يجب فيه السجود، بل لا يخلو من وجه.