موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٧ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
(مسألة ٦): يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر و إن مضت أيّام، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
(مسألة ٧): كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ويقول: «بسم اللَّه وباللَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآله»، أو يقول:
«بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، أو يقول: «بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته»، ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة اخرى، ويقول ما ذكر، ويتشهّد ويسلّم، ويكفي في تسليمه: «السلام عليكم» و أمّا التشهّد فمخيّر [١] بين التشهّد المتعارف، والتشهّد الخفيف، و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» والأحوط الاقتصار على الخفيف كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً ولا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة [٢] جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه؛ من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر والاستقبال وغيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الأثناء وغيرهما، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئنّاً بينهما،
[١] الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه وفي تشهّد الصلاة.
[٢] عدم وجوب شيء ممّا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة، نعم لا يتركالاحتياط في ترك السجود على المأكول و الملبوس، كما أنّ عدم وجوب الذكر- سيّما المخصوص منه- لا يخلو من قوّة و إن كان أحوط.