موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٨ - فصل في مبطلات الصلاة
وغير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر: تعمّد قول «آمين» بعد تمام «الفاتحة» لغير ضرورة؛ من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائية و الثلاثية والاوليين من الرباعية على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، ومطلقاً إن كان ركناً.
(مسألة ٤٠): لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا؟
بنى على العدم و الصحّة.
(مسألة ٤١): لو علم بأ نّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأ نّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة [١]، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
(مسألة ٤٢): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها [٢] ثمّ أزال النجاسة، و إن أمكنت
[١] على الأحوط، و إن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانياً وشكّ في أنّ النومالقهري كان في أثنائها لا يخلو من قوّة.
[٢] لا يبعد جواز قطعها- بل وجوبه- مع سعة الوقت، إلّاإذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريةالعرفية، فلا يجوز القطع ويتمّها مقتصراً على الواجبات.