موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة [١].
الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث وبنى على الثلاث، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط [٢] بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه [٣] سجدتا السهو مرّة، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به، و أمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا؛ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة.
السابعة و الخمسون: إذا توضّأ وصلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء؛ لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.
الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأ نّه في غير محلّه، يجري
[١] في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس.
[٢] مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه فالأقوى الاكتفاءبصلاة الاحتياط، والأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، وأحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[٣] لكن لا يجب في الفرعين.