موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠ - فصل النجاسات
حال الخروج [١]، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(مسألة ٢): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه [٢] أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.
(مسألة ٣): المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه؛ و إن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، و إذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان.
(مسألة ٤): الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل؛ إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة بل مطلق [٣] الحيوان الجلّال على الأحوط.
(مسألة ١): الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات و إن كان الأقوى طهارة الجميع.
(مسألة ٢): كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف. نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.
[١] مع مراعاة الترتيب في الترتيبي.
[٢] في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب.
[٣] و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل.