موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٨ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما؛ سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله [١].
الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه، فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاولى أو الثانية، له أن يتمّ [٢] الثانية ويكتفي بها؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان؛ لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الاولى أو الثانية.
الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان؛ لأنّ الشكّ السابق باقٍ وكان قبل تجاوز المحلّ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا.
الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن [٣] إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ، والحكم بالصحّة إن
[١] بعد إكمال السجدتين، و أمّا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى.
[٢] لكنّه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالاولى، وكذا الحال في الصبح.
[٣] إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي، و أمّا إذا كان في المحلّ فإجراؤها محلّإشكال وتأمّل؛ و إن كان لا يخلو من قرب.