موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٠ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الشكّ في الركعات عليه، وجهان، والأوجه الثاني [١] و أمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له؛ لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام.
الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأ نّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؛ لأنّه و إن كان عالماً بأ نّها رابعة في الظاهر إلّاأنّه شاكّ من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق، والمفروض أ نّه عالم بأ نّها رابعته فعلًا؟ وجهان، والأوجه الأوّل.
التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل، فالظاهر وجوب العود إلى التدارك؛ لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأنّ المفروض أ نّه فعلًا شاكّ وتجاوز عن محلّ الشكّ، لا وجه له؛ لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- فبنى على الأربع، ثمّ أتى
[١] بل الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً وعدم إتيانهارأساً، فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببراءة الذمّة، وأدلّة البناء على الأكثر لا تشمل المفروض. نعم، مع القطع بعدم تحقّق السلام وعروض الشكّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً.