موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس؟ وجهان، والأوجه الأوّل.
الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ، ثمّ أتى به نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية، أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان [١]، والأحوط الإتمام و الإعادة.
الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأ نّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه؛ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان؟ وجهان، والأوجه الثاني، ويحتمل الفرق [٢] بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال [٣] في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه و هو واضح، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع، و أمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو
[١] أوجههما الأوّل.
[٢] ولكنّه ضعيف.
[٣] الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاولى؛ و هي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث.