موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك؛ لأنّه لا يثبت ذلك، بل للعلم [١] الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن- مثلًا- فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ.
الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، و إن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل، ولا يضرّ نيّة الخلاف، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.
الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الاخرى، فهل يجب عليه إتيانهما؛ لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان، أوجههما الأوّل [٢] والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟ وجهان [٣]، والأحوط الأوّل.
[١] بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض.
[٢] بل الأوجه الثاني.
[٣] في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة، وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة.