موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع في العصر؛ لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط، و إن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين.
نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة اخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ بعد العلم بأ نّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة؛ إمّا الاولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول؛ لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال:
إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها.
الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين، لكن لو كان بعد إكمال [١] السجدتين عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة؛ إمّا الاولى أو الثانية.
[١] و أمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاولى وبطلان الثانية، لكن الأحوط العدول، و أمّاسجدة السهو فلا تجب.