موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٣ - فصل في تكبيرة الإحرام
(مسألة ٥): يعتبر في صدق التلفّظ بها- بل وبغيرها من الأذكار و الأدعية والقرآن- أن يكون بحيث يسمع نفسه؛ تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ.
(مسألة ٦): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّاإذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ولا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية، و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً [١] قدّم على الملحون و الترجمة.
(مسألة ٧): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، و إن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
(مسألة ٨): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
(مسألة ٩): إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم، وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم.
(مسألة ١٠): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً، لكن الأحوط اختيار الأخيرة، ولا يكفي
[١] مع مراعاة الموالاة العرفية.