موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٤٥ - فصل في أفعال الوضوء
(مسألة ٢٧): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة، لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
(مسألة ٢٨): إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي [١] المسح بظاهرها، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه، ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
(مسألة ٢٩): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب [٢] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل و الأولى تقليلها.
(مسألة ٣٠): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
(مسألة ٣١): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء
[١] مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بل لا يتركفي بعض الفروض.
[٢] إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلومن قوّة، لكنّه مجرّد فرض، و إن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ؛ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لا يجب التقليل.