موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٩ - فصل في القنوت
(مسألة ٦): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: «سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبودية، سبحان من تفرّد بالوحدانية، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم، اللهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين و المؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين، صلّى اللَّه عليه وآله أجمعين».
(مسألة ٧): يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً؛ إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى، لكنّ الأحوط الترك.
(مسألة ٨): يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه.
(مسألة ٩): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام.
(مسألة ١٠): يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله و سلم: «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا ...» إلى آخره، ويظهر من بعض الأخبار: أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة ١١): يستحبّ التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما، جاعلًا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا [١] منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا
[١] يأتي بذلك وبما بعده رجاءً.