موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٣ - فصل في آداب غسل الميّت
وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه. الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط. الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه؛ و إن استلزم فتقه، بشرط الإذن [١] من الوارث البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأوّل. الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته. السادس: أن يكون عارياً مستور العورة. السابع: ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها. الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، وإلّا تركت بحالها. التاسع:
غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه. الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الاشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، والأولى أن يلفّ [٢] الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلّاإذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها. الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه. الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن. الخامس عشر:
غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة. السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلّاأن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
[١] على الأحوط.
[٢] بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه.