موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧١ - فصل في شرائط الغسل
بل قيل: إنّه أفضل [١]، ولكنّ الظاهر كما قيل: إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة.
(مسألة ٢): يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض؛ بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة رجحانه.
(مسألة ٣): لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.
(مسألة ٤): النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
(مسألة ٥): إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه [٢] لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
(مسألة ٦): لا يجوز [٣] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم [٤]
[١] و هو غير بعيد.
[٢] إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج علىالأحياء بواسطة رائحته، أو تجهيزه، هذا في غير غصبية الكفن، و أمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً.
[٣] على الأحوط.
[٤] مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك.