موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٦ - فصل في تكفين الميّت
لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً [١]، و إن لم يمكن إلّامقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.
(مسألة ١): لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.
(مسألة ٢): الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
(مسألة ٣): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال [٢] الاضطرار، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.
(مسألة ٤): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [٣]، ولا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة، ولا بالمذهّب [٤]، ولا بما لا يؤكل لحمه؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط [٥] أن لا يكون من جلد المأكول، و أمّا من وبره وشعره فلا بأس، و إن
[١] أيقميصاً.
[٢] على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة؛ و إن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة.
[٣] بل الأقوى.
[٤] على الأحوط.
[٥] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى.