المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٣ - أما علامته
..........
لليلتين عند العلة أيضا [١].
احتج بقول الصادق عليه السلام: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [٢].
و يمنع صحة السند.
الرابعة: التطوق و لا عبرة به، و في رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين [٣].
و نمنع صحة سندها.
الخامسة: عد خمسة من هلال الماضية، و قد تقدم البحث فيه.
السادسة: الرؤية قبل الزوال: هل يعتبر بها و يصير اليوم من الشهر الجديد؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية، أو لا عبرة بها؟ و يحكم به لليلة المستقبلة.
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) انه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد، و هو اختيار السيد [٢].
و به روايتان: إحداهما رواية حماد بن عثمان [٥] و الآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام [٦] و الأولى حسنة، و الثانية موثقة، قال: إذا رؤي
[١] التهذيب: ج ٤ [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص ١٧٨ قال بعد نقل رواية إسماعيل بن الحر و محمد بن مرازم: فهذان الخبران و ما يجري مجراهما- إلى أن قال:- فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة إلخ.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٦٥ س ١٢ قال مسألة، قال السيد المرتضى: الى أن قال: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، هذا صحيح و هو مذهبنا.
[٢] التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص ١٧٨ الحديث ٦٦.
[٣] التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص ١٧٨ الحديث ٦٧.
[٥] التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و أخره ص ١٧٦ الحديث ٦٠ و ٦١.
[٦] التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و أخره ص ١٧٦ الحديث ٦٠ و ٦١.