المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٩ - أما علامته
..........
العلامة في التذكرة: و لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا الى انه معتبر، و ان شهور السنة قسمان، تام و ناقص، رمضان تام لا ينقص و شعبان ناقص لا يتم [١] و بمثله قال المصنف في المعتبر [٢].
و لو غمت شهور السنة أجمع؟ قال المصنف في الشرائع: عد كل شهر منها ثلاثين [٣].
و قال العلامة في المعتمد: حكم بالعدد [٤] و في الإرشاد: فالأولى العمل بالعدد [٥] و في القواعد: فالأقرب العمل بالعدد [٦].
و ليس المراد به العدد الذي أبطلناه، بل يحتمل أمرين:
أحدهما: مختار المصنف، و هو اعتبار التمامية في الجميع لأن الأصل أن الشهر جملة من الزمان محفوفة بهلالين، أو ثلاثون يوما.
[١] التذكرة: ج ١، كتاب الصوم ص ٢٧١ س ٢٠ قال: مسألة، لا اعتبار بالعدد خلافا القوم من الحشوية. إلخ.
[٢] المعتبر: كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان، ص ٣١١ س ٧ قال: و لا بالعدد فان قوما من الحشوية. إلخ.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب الصوم، القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه قال: و لو غمت شهور السنة عد. إلخ.
[٤] لم أظفر عليه قال في الذريعة: ج ٢١ ص ٢١٣ تحت رقم [٤٦٦٧] المعتمد في الفقه للعلامة- الى أن قال:- أقول: لقد أكثر النقل عن كتاب المعتمد في الفقه، للعلامة، الشيخ أبو العباس احمد بن فهد الحلي في المهذب البارع.
[٥] مجمع الفائدة: ج ٥ كتاب الصوم، طريق ثبوت الهلال ص ٢٩٥ نقل عن الإرشاد ما لفظه: و لو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد.
[٦] القواعد: كتاب الصوم ص ٦٩ المطلب الثاني في شهر رمضان، قال: و لو غمت الشهور فالأقرب. إلخ.