المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٤ - الأول البلوغ
..........
معروف و حق فهو جائز [١] و في معناها كثير، كرواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه قال:
يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين [٢].
و ليست بصريحة في الدلالة على البلوغ، و لا يعرف في الأصحاب مصرّحا بكون ذلك بلوغا، لجواز ارادة رفع الحجر في أمور خاصة و ان لم يكن بالغا.
و هو مذهب الشيخين في النهاية [٣] و المقنعة [٤] و الفقيه في الرسالة [٥] و القاضي [٦] و ابن حمزة [٧].
و ذلك في مواضع:
(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.
(ب) الوقف في وجوه البرّ.
(ج) الوصية في المعروف.
(د) إمضاء إقراره بمثل ذلك.
[٣] النهاية: باب شرائط الوصية ص ٦١١ س ٩ قال: فان بلغ عشر سنين و لم يكن قد كمل عقله الى أن قال: كانت وصية ماضية في المعروف من وجوه البرّ، ثمَّ قال: و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين.
[٤] المقنعة: باب وصية الصبي و المحجور عليه ص ١٠١ س ١٢ قال: و إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البرّ.
[٥] لم أظفر عليه.
[٦] المهذب: ج ٢، باب شروط الوصاية، ص ١١٩ س ٨ قال: فان كان صغيرا الى أن قال: و صدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين و هبته و عتقه إذا كان بالمعروف و في وجوه البر على ما قدّمناه جائز.
[٧] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٢ س ١٠ قال: و حكم كمال العقل يكون للمراهق الى أن قال: فان وصيته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضية إلخ.
[١] الفروع: ج ٧، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز و ما لا يجوز ص ٢٨ الحديث ١.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٣] باب أحكام الطلاق، ص ٧٥ الحديث ١٧٣.