المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٦ - الفصل السادس في بيع الثمار
..........
(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور، و هو قول الشيخ في النهاية [١] و كتابي الفروع [٢] و به قال الصدوق [٣] و التقي [٤] و أبو علي [٥] و ابن حمزة [٦] و هو اختيار المصنف [٧].
(ب) الجواز على كراهية و الحكم بصحة البيع مستقرا، و هو قول الشيخ في كتابي الاخبار [٨] و به قال ابن إدريس [٩] و اختاره العلامة [١٠].
(ج) الصحة و يكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبائع ما غلت دون
[١] النهاية: باب بيع الثمار، ص ٤١٥ س ١ قال: فان باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا.
[٢] المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الثمار، ص ١١٣ س ١٤ قال: فان كان قبل بدوّ الصلاح الى أن قال: فان باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا إلخ و الخلاف، كتاب البيوع، مسألة ١٣٩- ١٤٠.
[٣] المقنع: باب المكاسب و التجارات، ص ١٢٣ س ٣ قال: و لا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل أن يطلع ثمرة إلخ.
[٤] الكافي: البيع، ص ٣٥٦ س ٣ قال و لا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها.
[٥] المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال الصدوق و ابن الجنيد إلخ.
[٦] الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ٥ قال: و ان لم يبدأ الى أن قال: و ان باع على أن يترك على الشجر لم يصح.
[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٨] التهذيب: ج ٧ [٧] باب بيع الثمار، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٨: ما لفظه، قال محمّد بن الحسن: الأصل في هذا أنّ الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة الى أن قال: و متى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها إلخ و في الاستبصار: ج ٣ [٥٨] باب متى يجوز بيع الثمار، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٢: قال محمّد بن الحسن إلخ كما في التهذيب.
[٩] السرائر: باب بيع الثمار، ص ٢٤٣ س ٨ قال: و الذي يقوى في نفسي الأوّل و هو مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره و تهذيبه.
[١٠] المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٧ قال: و المعتمد الأوّل، أي الجواز على كراهية.